المحقق النراقي
102
مستند الشيعة
أو خمسه من كل سنة ؟ احتمالات ، الأوجه : وجوب التقسيط في خمس كل معدن وغوص وكنز وغنيمة بخصوصه ، وفي كل ربح إذا أعطى خمسه قبل الحول ، ولو خمسه بعد المؤنة ، فيقسط خمس أرباح جميع الحول بعد المؤنة . المسألة الثامنة : الحق اعتبار الفقر في مستحق الخمس من يتامى السادات ، وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والارشاد ( 1 ) ، بل للمشهور على ما صرح به جماعة ( 2 ) . لتصريح الأخبار ( 3 ) بأن الله سبحانه عوضهم الخمس من الزكاة ، والمفهوم من هذا الكلام : اتحاد أهل الخمس والزكاة في جميع الأوصاف سوى ما صار سببا للتعويض وهو السيادة ، ويتبادر منه كون أهل الخمس بحيث لولا المنع من الزكاة لأجل السيادة والتعويض لجاز لهم أخذ المعوض . ولقوله عليه السلام في آخر مرسلة حماد : ( وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس ) الحديث ( 4 ) ، صرحت بأن النصف مقرر للفقراء فيعتبر الفقر فيه . وقد يستدل بوجوه أخر لا اعتناء للفقيه بأمثالها . خلافا للشيخ والحلي والجامع ( 5 ) ، فلم يعتبروا الفقر فيهم ، لعموم الآية .
--> ( 1 ) الإنتصار : 87 ، النافع : 63 ، الإرشاد 1 : 293 . ( 2 ) كما في الروضة 2 : 82 . ( 3 ) الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 . ( 4 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 . ( 5 ) الشيخ في المبسوط 1 : 262 ، الحلي في السرائر 1 : 496 ، الجامع للشرائع : 150 .