المحقق النراقي

395

مستند الشيعة

السطح أو مكان مرتفع يدل على أن المراد منه ما ذكرنا . ويظهر من بعض كتب اللغة أنه الرمي إلى فوق ( 1 ) . ومن علل الحكم بخوف الرد حمله عليه . ومنها : استقبال الشمس أو القمر في البول ، للنهي عنها في المستفيضة المحمولة على الكراهة ، لما ( 2 ) سبق . كرواية السكوني : " نهي أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول " ( 3 ) . ورواية الكاهلي : " لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به " ( 4 ) . وفي المجالس : " ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر " ( 5 ) . وفي الغائط ، لما في الكافي - بعد مرفوعة محمد السابقة في القبلة ( 6 ) - : وروي أيضا في حديث ( آخر ) ( 7 ) : " لا تستقبل الشمس ولا القمر " ( 8 ) فإنه يظهر منه أنه أيضا حكم الغائط . وفي العلل : " فإذا أراد البول والغائط - إلى أن قال - : ولا تستقبل الشمس أو القمر " ( 9 ) . وكذا استدبار القمر حال الغائط ، لما في الفقيه - بعد مرفوعة علي

--> ( 1 ) الصحاح 1 : 389 ، مجمع البحرين 2 : 393 . ( 2 ) في " ه‍ " : كما . ( 3 ) التهذيب 1 : 34 / 91 ، الوسائل 1 : 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 1 : 34 / 92 ، الوسائل 1 : 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 2 . ( 5 ) مجالس الصدوق : 345 " المجلس 66 " . ( 6 ) في ص 362 . ( 7 ) لا توجد في " ق " . ( 8 ) الكافي 3 : 15 الطهارة ب 11 ملحق ح 3 ، الوسائل 1 : 343 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 5 . ( 9 ) نقلها في البحار 77 : 194 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم .