المحقق النراقي

396

مستند الشيعة

السابقة ( 1 ) - : وفي خبر آخر : " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " ( 2 ) لما ذكر . بل الشمس أيضا حينئذ ، كما هو الظاهر مما في العلل في حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط : " وعلة أخرى أن فيهما - أي في الشمس والقمر - نورا مركبا ، فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين وفيهما نور من نور الله " ( 3 ) الحديث . والاستقبال بالدبر - الذي هو إحدى العورتين - هو الاستدبار . وأما استدبارهما في البول : فلم يرد كراهته في الأخبار ، والأصل عدمها ، فهو الأظهر . والتعدي بالأولوية باطل جدا . وظاهر النافع ، والنهاية ، والمدارك ( 4 ) : اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة ، كما أن ظاهر الاقتصاد ، والجمل ، والمصباح ( 5 ) ومختصره ، والديلمي ( 6 ) ، وابن سعيد ( 7 ) ومحتمل الارشاد ، والبيان ، والنقلية ( 8 ) : التخصيص بالبول ، وظاهر القواعد ( 9 ) : الاختصاص بالاستقبال في البول والاستدبار في الغائط . والصحيح ما ذكرنا . ثم المكروه في الاستقبال حال البول على الأظهر الأشهر : الاستقبال بالفرج ، لأنه الثابت من الروايات ، دون البدن كما في القبلة . وأما حال الغائط وفي الاستدبار بالقمر فالظاهر أن المكروه هو الاستقبال والاستدبار بالبدن ، لأنه مقتضى أخبارهما ، فتأمل .

--> ( 1 ) في ص 363 . ( 2 ) الفقيه 9 : 18 / 48 ، الوسائل 1 : 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 3 . ( 3 ) راجع ص 394 . ( 4 ) المختصر النافع : 5 ، النهاية : 10 ، المدارك 1 : 178 . ( 5 ) الإقتصاد : 241 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 157 ، مصباح المتهجد : 6 . ( 6 ) المراسم : 33 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 26 . ( 8 ) مجمع الفائدة 1 : 94 ، البيان : 41 ، النفلية : 5 . ( 9 ) القواعد 1 : 4 .