المحقق النراقي
390
مستند الشيعة
فروع : أ : يستحب أن يكون الاستبراء باليسار ، لمرسلة الفقيه : " إذا بال الرجل لم يمس ذكره بيمينه " ( 1 ) . وعنه صلى الله عليه وآله : " أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى " ( 2 ) . ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى . ب : لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس ( 3 ) ولا ينقض الطهارة ، للأصل ومنطوق الحسنتين ( 4 ) . وقبله ينجس وينقض ، لمفهومهما . ج : الحكم كما أشير إليه يختص بالذكر ، فلا استبراء على الأنثى . والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض ، للأصل . * * *
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 19 / 55 ، الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الحلوة ب 12 ح 6 . ( 2 ) سنن أبي داود 1 : 9 . ( 3 ) في " ه " و " ح " : بنجس . ( 4 ) المتقدمتين ص 384 - 385 .