المحقق النراقي
391
مستند الشيعة
الفصل الثالث : في مكروهاتها وهي أيضا أمور : منها : التخلي مطلقا - بالغائط كان أو البول - في الطرق النافذة . وأما المرفوعة فهي ملك لأربابها ، يحرم التخلي فيها بدون إذنهم ويباح معه . والمشارع - وهي موارد المياه من شطوط الأنهار ورؤوس الآبار - وأفنية المساجد ، وعلى القبور ، وبينها ، وأبواب الدور ، ومنازل النزال ، وتحت المثمرة من الأشجار . كل ذلك للاشتهار ، مضافا إلى المستفيضة من الأخبار المتضمنة جميعها لجميعها ، كمرفوعة علي ورواية الاحتجاج المتقدمتين ( 1 ) . وصحيحة عاصم : أين يتوضأ الغرباء ؟ فقال : " يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن " فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ فقال : " أبواب الدور " ( 2 ) . ورواية الكرخي : " ( ثلاث خصال ملعون من فعلهن ) : المتغوط في ظل النزال ، . . . " ( 3 ) . وخبر السكوني : " نهي رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها " ( 1 ) . والمروي في الخصال : " يا علي ، ثلاث يتخوف منهن الجنون : التغوط بين
--> ( 1 ) في ص 363 و 360 . ( 2 ) الكافي 3 : 15 الطهارة ب 11 ح 2 ، التهذيب 1 : 30 / 78 ، الوسائل 1 : 324 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 16 الطهارة ب 11 ح 6 ، التهذيب 1 : 30 / 80 ، الوسائل 1 : 325 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 4 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : " ثلاثة ملعون ملعون من فعلهن " وما أثبتناه موافق للكافي . ( 4 ) التهذيب 1 : 353 / 1048 ، الوسائل 1 : 325 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 3 .