المحقق النراقي

375

مستند الشيعة

العين دون الأثر ، ( للأصل ) ( 1 ) وفاقا - على ما في اللوامع - عند الاستنجاء بمثل الحجر . وكذلك مع الغسل على الأظهر ، إذ ليس ( في الأخبار من الأثر أثر ) ( 2 ) . ومع ذلك وقع الخلاف في المراد منه ، فيفسر تارة : باللون ، وأخرى : بالأجزاء الصغار اللطيفة اللزجة العالقة بالمحل ، التي لا تزول إلا بالماء ، وأخرى بمعنى آخر . ولا دليل على اعتبار شئ منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه ، وهو - إن سلم - يرجع إلى الأول ، مع أنه محل منع ونظر . " وأما الرائحة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها ، وفي بعض الأخبار ( 3 ) تصريح به . ب : لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل ، ولا في وجوبه في المسح مع عدم حصول النقاء بدونه . وأما مع حصوله : فالحق وجوبه ( أيضا ) ( 4 ) ، ثلاثا في المسح بالحجر ، فلا يجزي الأقل ، وفاقا للحلي ( 5 ) ، والمحقق ( 6 ) ، والمنتهى والارشاد ( 7 ) والذكرى والتنقيح ( 8 ) واللوامع والمعتمد ، بل نسبه جماعة ( 9 ) إلى المشهور ، وظاهر السرائر الاجماع عليه ( 10 ) ، لاستصحاب النجاسة .

--> ( 1 ) لا توجد في " ه‍ " و " ق " . ( 2 ) في " ق " : من الأثر في الأخبار أثر . ( 3 ) راجع الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الخلوة ب 13 . ( 4 ) لا توجد في " ق " . ( 5 ) السرائر : 1 : 96 . ( 6 ) المعتبر 1 : 33 ، الشرائع 1 : 19 ، المختصر النافع : 5 . ( 7 ) المنتهى 1 : 45 ، مجمع الفائدة 1 : 89 . ( 8 ) الذكرى : 21 ، التنقيح 1 : 71 . ( 9 ) منهم صاحبا المدارك 1 : 168 ، والذخيرة : 18 . ( 10 ) السرائر 1 : 96 .