المحقق النراقي
372
مستند الشيعة
بعضه أيضا . ومثل الأحجار في الاجزاء كل جسم طاهر - سوى ما يستثنى - على الأظهر الأشهر ، المستفيضة عليه دعوى الشهرة ( 1 ) ، بل عن الخلاف ، والسرائر ، والغنية ، والمنتهى : الاجماع عليه ( 2 ) ، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين ( 3 ) ، والنبويين المنجبرين بما مر . أحدهما : " إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات " ( 4 ) . والآخر : " واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب " ( 5 ) . والمروي في الدعائم : " لا بأس بالاستنجاء بالحجارة ، والخرق ، والقطن ، وأشباه ذلك " ( 6 ) . وخصوص المستفيضة في الكرسف ، والمدر ، والخرق ، والخزف ( 7 ) . خلافا للإسكافي ( 8 ) في الآجر والخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس ، والديلمي ( 9 ) فيما ليس من الأرض ، للأصل . وما تقدم له دافع .
--> ( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 1 : 44 . ( 2 ) الخلاف 1 : 106 ، السرائر 1 : 96 : لم نعثر على دعوى الاجماع فيه ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 ، المنتهى 1 : 45 . ( 3 ) ص 367 ، وص 370 . ( 4 ) لم نعثر عليه ، نعم ، نقله العلامة في التذكرة 1 : 13 وورد مضمونه في مجمع الزوائد للهيثمي 1 : 211 . ( 5 ) سنن البيهقي 1 : 111 . ( 6 ) الدعائم 1 : 105 ، المستدرك 1 : 279 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 1 . ( 7 ) الوسائل 1 : 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35 . ( 8 ) نقله عنه في الذكرى : 21 . ( 9 ) المراسم : 32 .