المحقق النراقي
298
مستند الشيعة
ج : الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه ، لا اختيارا كما جوزه الإسكافي علي ما حكاه عنه في المختلف ( 1 ) ، ولا اضطرارا كما جوزه في المبسوط ، والدروس ، والبيان ( 2 ) ، استصحابا للنجاسة ، واقتصارا على النص ، وتضعيفا للعلة المستنبطة . والاضطرار لا يوجب طهارة النجس بغير المطهر الشرعي ، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق ، إذ لا تكليف باستعمال الإناء ، وغاية ما يثبت من نفي الضرر - لو تم هنا - العفو دون الطهارة . ومنه يظهر عدم بدلية الماء كما في القواعد ( 3 ) وعدم جواز الاكتفاء بالمرتين في التطهر مع تعذر التراب أو خوف فساد المحل به كالتذكرة والمنتهى والتحرير ( 4 ) ، أو مع الأخير خاصة كالأول ، كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأسا . د : لا يلحق بالولوغ اللطع ، كطائفة ( 5 ) منهم : والدي العلامة رحمه الله . ولا وقوع لعاب فمه ، أو عرقه ، أو سائر رطوباته ، كالفاضل في النهاية ( 6 ) . ولا مباشرته بفمه من غير ولوغ ، أو بباقي أعضائه ، كالصدوقين ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) . ولا وقوع غسالة الولوغ ، كالكركي ( 9 ) ، لعدم الدليل ، فحكمه حكم سائر النجاسات الغير المنصوصة بخصوصها كما يأتي . والأولوية المدعاة في بعضها ممنوعة . واستصحاب النجاسة إنما يفيد الالحاق
--> ( 1 ) المختلف : 64 . ( 2 ) المبسوط 1 : 14 ، الدروس 1 : 125 ، البيان : 93 . ( 3 ) القواعد 1 : 9 . ( 4 ) التذكرة 1 : 9 ، المنتهى 1 : 188 ، التحرير 1 ا : 26 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 190 ، المعالم : 336 ، المدارك 2 : 393 ، الحدائق 75 : 475 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 294 . ( 7 ) المقنع : 12 ، الفقيه 1 : 8 ، ونقله في المنتهى 1 : 188 والمعالم : 336 عن والد الصدوق . ( 8 ) المقنعة 68 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 190 .