المحقق النراقي

166

مستند الشيعة

والذكرى ، والدروس ( 1 ) وجماعة من المتأخرين ( 2 ) - الأول ، وعن الشيخ الاجماع عليه ( 3 ) ، للأصل ، وانتفاء الاجماع الذي هو العمدة في أدلة نجاسته في المقام ، والتفسير المتقدم في آخر رواية ابن ميمون ( 4 ) . ونفي البأس في طائفة من الأخبار عن مسه بحرارته . وتغسيل الصادق ابنه إسماعيل ، مجيبا عن السؤال من أنه : أليس ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مس فعليه الغسل ؟ : " إنه إذا برد ، وأما بحرارته فلا بأس " ( 5 ) . ويضعف الأول : بالمزيل ، وهو إطلاق رواية ابن ميمون ، وخصوص التوقيعين المرويين في الاحتجاج . وأحدهما : كتبت إليه : روي عن العالم ، سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : " يؤخر ، ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه " التوقيع : " ليس على من مسه إلا غسل اليد " ( 6 ) . والآخر : وكتب إليه : روي عن العالم ، أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد ، فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ؟ التوقيع : " إذا مسه في هذه الحالة بم يكن عليه إلا غسل يده " ( 7 ) .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 172 ، الذكرى : 79 ، الدروس 1 : 117 . ( 2 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 458 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 209 . ( 3 ) الخلاف 1 : 701 . ( 4 ) المتقدمة ص 160 . ( 5 ) التهذيب 1 : 429 / 1366 ، الوسائل 3 : 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 2 . ( 6 ) الإحتجاج : 482 ، الوسائل 3 : 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 4 ( بتفاوت يسير ) . ( 7 ) الإحتجاج : 482 ، الوسائل 3 : 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 5 .