المحقق النراقي

164

مستند الشيعة

والأعرج ( 1 ) ، وروايات معاوية بن وهب ( 2 ) ، وسماعة ( 3 ) ، وجابر ( 4 ) . أو الناهية عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يكلون فيه الميتة ، كصحيحة محمد ( 5 ) . إلى غير ذلك من المستفيضة ، بل المتواترة ، في مواضع متفرقة . والعجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الاشكال ، وظن عدم الدليل على النجاسة ( 6 ) ، مع أنه في نجاسة البول احتج بالأمر بغسل الملاقي ، وقال : لا نعني بالنجس إلا ما وجب غسل الملاقي له . وهو هنا متحقق مع غيره . وفرع عدم مجال التوقف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع . مع أن الأمر هنا أيضا كذلك . وصرح في بحث الأسئار بأن نجاسة الميتة من ذي النفس ، ونجاسة الماء القليل بها موضع وفاق ( 7 ) . وأما مما لا نفس له فطاهرة ، بالاجماع كما في الخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى ( 8 ) . ويدل عليه - مضافا إلى الأصل ، ونفي الحرج ، وروايتي ابن يحيى وحفص ، المتقدمتين ( 9 ) - العامي المروي في الناصريات ، المنجبر بالعمل : " كل طعام أو

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 86 / 362 ، الوسائل 24 : 195 ، أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 4 . ( 2 ) الكافي : 261 الأطعمة ب 14 ح 2 ، التهذيب 9 : 85 / 359 ، الوسائل ، 2 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : 85 / 358 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 1 : 420 / 1327 ، الإستبصار 1 : 24 / 60 ، الوسائل 1 : 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 3 : 219 / 1017 ، التهذيب 9 : 88 / 371 ، الوسائل 24 : 211 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 6 . ( 6 ) المدارك 2 : 269 . ( 7 ) المدارك 1 : 138 . ( 8 ) الخلاف 1 : 188 ، المعتبر 1 : 101 ، المنتهى 1 : 164 . ( 9 ) ص 160 .