المحقق النراقي

147

مستند الشيعة

وروايتي قرب الإسناد ، والمختلف المتقدمة ( 1 ) ، وصحيحة البصري ، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة ( 2 ) . والموثقتين ، إحداهما للساباطي : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 3 ) . والأخرى لابن بكير : " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه ، وألبانه ، وكل شئ منه ، جائزة " ( 4 ) . ورواية وهب بن وهب : " لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب " ( 5 ) . خلافا للمنقول عن الصدوقين ( 6 ) ، والشيخين ( 7 ) ، في فرق الدجاج ، لرواية فارس : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : " لا " ( 8 ) . وهي لمخالفتها لشهرة القدماء ، ومعارضتها لرواية وهب ، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الأصل . والحمل على الجلال ممكن ، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه ، بل في المختلف ، واللوامع : الاجماع عليها ( 9 ) ، وفي التذكرة ، والتنقيح : نفي الخلاف

--> ( 1 ) ص 137 - 138 . ( 2 ) سيأتي ذكرهما في 151 . ( 3 ) التهذيب 1 : 226 / 781 ، الوسائل 3 : 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 12 . ( 4 ) الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الإستبصار 1 : 383 / 1454 ، الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 283 / 831 ، الإستبصار 1 : 177 / 618 ، الوسائل 3 : 412 ، أبواب النجاسات ب 1 ح 2 . ( 6 ) المقنع : 5 . ( 7 ) المقنعة : 71 ، التهذيب 1 : 266 ، المبسوط 1 : 36 . ( 8 ) التهذيب 1 : 266 / 782 ، الإستبصار 1 : 178 / 619 ، الوسائل 3 : 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 3 . ( 9 ) المختلف : 55 .