المحقق النراقي

148

مستند الشيعة

عنها ( 1 ) . إلا أن أخبار طهارة بول الطير وخرئه . من غير معارض من الأخبار - لما عرفت من عدم ثبوت بول له ، وعدم دلالة ما فيه ذكر الخرء - تنفيها ( 2 ) ، فإن ثبت الاجماع عليها ، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة . المسألة الخامسة : ومن المأكول اللحم : الدواب الثلاث ، فأبوالها وأرواثها طاهرة ، وفاقا للمعظم ، ومنهم : الشيخ في المبسوط والتهذيب ، بل في غير النهاية ( 3 ) ، كما في الذخيرة ( 4 ) ، وفيه : أن عليها اتفاق من عدا الإسكافي ، وفي المعتبر : أن عليها عامة الأصحاب ( 5 ) . بل عليها الاجماع المحقق لندور ( 6 ) المخالف . وهو الحجة عليها ، مضافا إلى ما مر من الأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهر ما يؤكل . واحتمال إرادة ما يعتاد أكله ، أو جعله الله للأكل ، حيث إن المراد منه معناه المجازي قطعا ، وهو كما يمكن أن يكون ما من شأنه ، أو يجوز أن يؤكل شرعا ، يمكن أن يكون أحد المعنيين ، بل الأخير هو المستفاد من بعض الأخبار ( 7 ) ، المؤكد بأخبار أخر ( 8 ) ، عاطفة لما يؤكل على هذه الدواب - مدفوع : برواية المختلف المتقدمة ( 9 ) ، وعدم دلالة ما أشار إليه من الأخبار على أن مراد الإمام مما يؤكل

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 6 ، التنقيح 1 : 146 . ( 2 ) في " ح " و " ق " : بنفسها وفي " ه‍ " : بنفيها ، والظاهر أنهما تصحيف لما أثبتناه ، والضمير راجع إلى النجاسة ، والجملة خبر لقوله : إن أخبار طهارة . . . ( 3 ) المبسوط 1 : 36 ، التهذيب 1 : 265 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 . ( 4 ) الذخيرة : 145 . ( 5 ) المعتبر 1 : 413 . ( 6 ) في " ق " : لندرة . ( 7 ) كرواية زرارة المروية في تفسير العياشي 2 : 255 / 6 وراجع الحدائق 5 : 27 . ( 8 ) كصحيحة البصري الآتية في ص 151 . ( 9 ) ص 138 .