المحقق النراقي

141

مستند الشيعة

المسألة الثانية : ألحق طهارة بول الطير وذرقه مطلقا ، وفاقا فيهما للصدوق ( 1 ) ، والعماني ، والجعفي ( 2 ) ، والمعالم ( 5 ) من المتأخرين ، والحدائق ( 4 ) من متأخريهم ، وفي الثاني للمدارك ، والذخيرة ، وكفاية الأحكام ، والبحار ( 5 ) ، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول ، والتردد في الثانيين ، والاستشكال في الرابع ، وللمبسوط ( 6 ) ، في غير الخشاف . للأصل . وحسنة أبي بصير : " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " ( 7 ) . وكونها مخصوصة ( 8 ) بالخشاف ( إجماعا ) ( 9 ) فيختص بما شاركه في العلة ، وهو : عدم كونه مأكولا ، مردود : بمنع الاجماع المدعى أولا ، وعدم تعليله بما ذكر - لو سلم - ثانيا . وموثقة غياث : " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " ( 10 ) المثبتة لتمام المطلوب بالاجماع المركب . المؤيدتين بالمرويين في البحار ، أحدهما عن جامع البزنطي : " خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " ( 11 ) والآخر عن نوادر الراوندي : عن الصلاة في الثوب الذي

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 41 ، المقنع : 5 . ( 2 ) نقله عنهما في الذكرى : 13 . ( 3 ) المعالم : 198 . ( 4 ) الحدائق 5 : 11 . ( 5 ) المدارك 2 : 262 ، الذخيرة : 145 ، الكفاية : 11 ، البحار 77 : 111 . ( 6 ) المبسوط : 39 . ( 7 ) الكافي 3 : 58 الطهارة ب 37 ح 9 ، التهذيب 1 : 266 / 779 ، الوسائل 3 : 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 1 . ( 8 ) كما عن المختلف : 56 . ( 9 ) أضفناه لاستقامة المعنى . ( 10 ) التهذيب 1 : 266 / 778 ، الإستبصار 1 : 188 / 659 ، الوسائل 3 : 413 أبواب النجاسات ب 10 ح 5 . ( 11 ) البحار 77 : 110 ، المستدرك 2 : 560 أبواب النجاسات ب 6 ح 2 .