المحقق النراقي

89

مستند الشيعة

والمدارك ( 1 ) ، واختاره بعض المتأخرين من المحدثين ( 2 ) أيضا . نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا ، وفي الأواني في الغسلة الأولى ( 3 ) . والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ ( 4 ) . الثاني : النجاسة كذلك ، اختاره الفاضلان ( 5 ) ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ( 6 ) ، وهو المنقول عن الإصباح ، وظاهر المقنع ، والشهيد ( 7 ) ، ومال إليه المحقق الأردبيلي ( 8 ) ، ونسب إلى أكثر المتأخرين ( 9 ) ، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه ، حيث ادعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا ( 10 ) ، ولا قائل بالفصل . الثالث : الطهارة مطلقا فيما غسل الأواني ، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب ، نقل عن الخلاف ( 11 ) . الرابع : النجاسة مطلقا في غير الأخيرة ، وهو اختيار والدي العلامة رحمه الله .

--> ( 1 ) الذكرى : 9 ، المدارك 1 : 122 . ( 2 ) الظاهر أن المراد به المحدث الأسترآبادي على ما حكى عنه في الحدائق : 480 ، 487 . ( 3 ) المبسوط 1 : 92 ، 36 . ( 4 ) المهذب 1 : 29 . ( 5 ) المحقق في المختصر النافع : 4 ، والشرائع 1 : 16 ، والعلامة في المنتهى 1 : 24 ، والمختلف : 13 ، والتحرير 1 : 5 ، والقواعد 1 : 5 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 7 ) المقنع : 6 ، الدروس 1 : 122 . ( 8 ) مجمع الفائدة 1 : 287 . ( 9 ) نسبه المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 129 ، إلى المشهور بين المتأخرين . ( 10 ) المنتهى 1 : 23 . ( 11 ) الخلاف 1 : 181 .