المحقق النراقي
59
مستند الشيعة
معارضة بأكثر منها وأصح من أخبار ( 1 ) المد والصاع ( 2 ) . ثم للمخالف : الاحتياط ، وموافقة عرف البلد ، واشتراط عدم الانفعال بالكرية ، فما لم يعلم يحكم به ، وأصالة عدم الكرية ، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر ، واليقين بالبراءة لا يحصل إلا بالاجتناب عما نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة واستعمال ما بلغها . ويرد الأولان : بما مر . والبواقي : بسقوط الأصل ، وحصول العلم بالكرية والقطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل . مضافا إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل ، مع أنه غير مفيد ، لأن المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه ، فينتفي العلم بعدم المشروط ، فيرجع إلى الأصل . وفي الرابع : بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا . وقد يرد ذلك أيضا : بمنع صحة أصالة عدمها . وفي صحته ( 3 ) كليا نظر ظاهر . ثم العراقي مائة وثلاثون درهما كما عليه الأكثر ، لأن المدني الذي مثله ونصفه - للاجماع وروايتي علي بن بلال ( 4 ) وجعفر الهمداني ( 5 ) - مائة وخمسة وتسعون
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ، والوسائل 1 : 481 أبواب الوضوء ب 50 . ( 2 ) كصحيحة زرارة في قدر ماء الوضوء والمد رطل ونصف الصاع ستة أرطال فإن الرطل فيها مدني قطعا ( منه ره ) . ( 3 ) في " ه " : صحتها . ( 4 ) الكافي 4 : 172 الصوم ب 75 ح 8 ، التهذيب 4 : 83 / 242 ، الإستبصار 2 : 49 / 162 ، الوسائل 9 : 341 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 172 الصوم ب 75 ح 9 ، الفقيه 2 : 115 / 493 ، التهذيب 4 : 83 / 243 ، الإستبصار 2 : 49 / 163 ، الوسائل 9 : 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1 .