المحقق النراقي
60
مستند الشيعة
درهما ، لتصريح الأصحاب ( 1 ) وروايتي جعفر ( 2 ) وإبراهيم الهمدانيين ( 3 ) خلافا لبعض ( 4 ) فقال : مائة وثمانية وعشرون ( 5 ) . ولم أعثر على دليله . وفي رواية المروزي : " المد مائتان وثمانون درهما " ( 6 ) . ويستفاد منها ، بضميمة ما يصرح من الأخبار بكونه ربع الصاع وكون الصاع تسعة أرطال عراقية ( 7 ) : أن كل رطل مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساعه ، ولم أقف على قائل به . ثم لكون كل درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وكونه ثلاثة أرباع الصيرفي ، بكون العراقي ثمانية وستين مثقالا بالصيرفي . ولكون المن الشاهي المتعارف اليوم في بلدنا وما قاربه ألفا ومائتين وثمانين صيرفية ، يكون الكر أربعة وستين منا إلا عشرين صيرفيا . وثانيهما : المساحة ، وهي على المشهور : ما بلغ تكسيره بالأشبار اثنين وأربعين وسبعة أثمان . وعند الصدوق والقميين ما بلغ سبعة وعشرين ( 8 ) ، واختاره في المختلف ( 9 ) ، والمحقق الثاني في حواشيه عليه ، وثاني الشهيدين في الروضة والروض ( 10 ) ، وظاهر
--> ( 1 ) يراجع الحدائق 1 : 245 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 59 رقم 5 . ( 3 ) التهذيب ، : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4 . ( 4 ) في " ق " : لبعضهم . ( 5 ) التحرير 1 : 62 . ( 6 ) التهذيب 1 : 135 / 374 ، الإستبصار 1 : 121 / 410 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 3 . ( 7 ) الوسائل 9 : 332 ب 6 و 340 ب 7 من أبواب زكاة الفطرة . ( 8 ) المقنع : 10 ، المختلف : 3 . ( 9 ) المختلف : 4 . ( 10 ) الروضة 1 : 34 ، الروض : 140 .