ميرزا حسين النوري الطبرسي

402

مستدرك الوسائل

قال : " من حدث به أمر قطع طوافه ، من رعاف ، أو وجع ، أو حدث ، أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف ، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم ، وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ، ألقى ما مضى ، وابتدأ الطواف " . 29 * ( باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا ، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ) * [ 11183 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر ، وأن يرجع من قطع لذلك ، فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا . [ 11184 ] 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " مشي المسلم في حاجة ( 1 ) المسلم ، خير من سبعين طوافا بالبيت الحرام " . [ 11185 ] 3 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن : عن رجل من حلوان ، قال : كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني قرض دينارين ، وكنت قد طفت خمسة أشواط ، فقلت له : أتم أسبوعي ثم أخرج ، فلما دخلت في السادس اعتمد علي أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ووضع يده على منكبي ، قال : فأتممت سبعي ،

--> باب 29 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 . 2 - الاختصاص ص 26 . ( 1 ) في المصدر زيادة : المؤمن . 3 - المؤمن ص 48 ح 113 .