ميرزا حسين النوري الطبرسي
332
مستدرك الوسائل
أصحابه ( له حج مقبول ) ( 2 ) بين الركن والمقام ، وله أجر من يموت في حرم الله ، ومن مات في حرم الله آمنه الله من الفزع الأكبر ، وأدخله الجنة " الخبر . 10 * ( باب حكم من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه حد ولا قصاص ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ، حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز التحصن بالحرم ) * [ 11025 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم فقد أمن ، لا يقاد فيه ما دام في الحرم ، ولا يؤخذ ، ولا يؤذى [ ولا يؤوى ] ( 1 ) ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يضيف ، ولا يضاف " . [ 11026 ] 2 وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، على من أحدث في الاسلام حدثا يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم فلا يؤويه أحد ، ولا ينصره ، ولا يضيفه حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد " .
--> ( 2 ) وفيه : إلا كان له أجر مقتول . الباب 1 1 الجعفريات ص 71 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 الجعفريات ص 71 .