ميرزا حسين النوري الطبرسي

333

مستدرك الوسائل

[ 11027 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة ، أو في الحرم فلا تطالبه ، ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلا أن تكون أعطيته ( 1 ) حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم " . وفي بعض نسخه ( 2 ) : " ومن قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ، لم يقتل ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يؤوى ، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد . ومن قتل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم ، لأنه لم يرع للحرم ( 3 ) حرمة ، قال الله تعالى : * ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * ( 4 ) وقال : * ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) * ( 5 ) " . [ 11028 ] 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن فرجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم ؟ قال : " لا يؤوى ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، فإذا خرج إلى الحل أقيم عليه الحد " .

--> 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . ( 1 ) في المخطوط : أعطيت ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) بعض نسخ الرضوي ص 74 " والمتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى " وعنه في البحار ج 99 ص 356 . ( 3 ) في المخطوط " في الحرم " وما أثبتناه من المصدر والبحار . ( 4 ) البقرة 2 : 194 . ( 5 ) البقرة 2 : 193 . 4 دعائم الاسلام .