ميرزا حسين النوري الطبرسي
300
مستدرك الوسائل
8 * ( باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب ، لزمه لكل صنف فداء ، وإن اضطر إليها ) * [ 10963 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " المريض إذا أراد الاحرام وهو متخوف على نفسه من البرد ، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب ( 1 ) ، وليكفر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه * ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) * ( 2 ) " . [ 10964 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قال في المحرم تكون له ( 1 ) علة يخاف أن يتجرد ، قال : " يحرم في ثيابه ويفتدي ( 2 ) بما قال الله : * ( من صيام أو صدقة أو نسك ) * " . 9 * ( باب أن المحرم إذا قلم أظفاره ، أو نتف إبطه ، أو حلق رأسه ، ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ) * [ 10965 ] 1 الصدوق في المقنع : في ذكر حكم الأظفار : وإن كان جاهلا ، أو ناسيا أو ساهيا ، فلا شئ عليه .
--> الباب 8 1 الجعفريات ص 68 . ( 1 ) كذا في المخطوط والمصدر . ( 2 ) البقرة 2 : 196 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 . ( 1 ) في المصدر : به . ( 2 ) في المصدر : ويفدي . الباب 9 1 المقنع ص 75 .