ميرزا حسين النوري الطبرسي

301

مستدرك الوسائل

10 * ( باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ) * [ 10966 ] 1 المقنع : وإذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام ، فعليه دم . 11 * ( باب أن المحرم إذا تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة ، وكذا العشرون في مجلس ، وإن كان في مجلسين لزمه دمان ) * [ 10967 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام ، وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم " . [ 10968 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا قلم المحرم أظفاره في كل إصبع مد من طعام ، فإن هو قلم عشرها ( 1 ) فعليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم ( 2 ) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان . [ 10969 ] 3 وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : " لا يقص منها شيئا إن

--> الباب 10 1 المقنع ص 75 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 . 2 المقنع ص 74 . ( 1 ) في المصدر : عشرتها . ( 2 ) في المصدر زيادة : شاة . 3 المقنع ص 75 .