ميرزا حسين النوري الطبرسي
297
مستدرك الوسائل
محرم ، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا وتصدق به فيكون كفارة لذلك ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم . [ 10951 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا ، فيتصدقانه لما كان في إحرامهما وفي حرم الله " . 4 * ( باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا ، أو شما أو ادهانا متعمدا لزمه شاة ، وإن كان جاهلا لزمه طعام مسكين ، وإن كان ناسيا لم يلزمه شئ ) * [ 10952 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ولا يمس الطيب بعد إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، فإن فعل فعليه بدنة ( 1 ) " . [ 10953 ] 2 الصدوق في المقنع : وإياك أن تمس شيئا من الطيب وأنت محرم إلى أن قال فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله ( 1 ) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وقال ( 2 ) : وإن أكلت زعفرانا متعمدا وأنت محرم ، أو طعاما فيه طيب فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسيا فاستغفر الله وتب إليه ، ولا شئ عليك .
--> 3 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 . الباب 4 1 بعض نسخ الرضوي ص ، عنه في البحار ج 99 ص 340 . ( 1 ) في البحار : فدية . 2 المقنع ص 72 . ( 1 ) في المصدر : الغسل . ( 2 ) المقنع ص 73 .