ميرزا حسين النوري الطبرسي

298

مستدرك الوسائل

[ 10954 ] 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا مس المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة " . 5 * ( باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان ناسيا لزمه طرح الغطاء خاصة ، واستحب له تجديد التلبية ) * [ 10955 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا ، فليلق القناع وليلب ، وليس عليه شئ . 6 * ( باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفارة بدم شاة ، وإن اضطر إلى ذلك ) * [ 10956 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظل من علة ؟ قال : " يظل ويفدي " . ثم قال موسى ( عليه السلام ) : " إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا " فقلت : بأي شئ ؟ قال : " بشاة " فقلت : أين يذبحها ؟ قال : " بمنى " . [ 10957 ] 2 وعن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة إلى أن قال قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : " نعم ، إذا كان به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم " .

--> 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 . الباب 5 1 المقنع ص 74 . الباب 6 1 ، 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .