ميرزا حسين النوري الطبرسي

291

مستدرك الوسائل

6 * ( باب أن المحرم جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل ) * [ 10931 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل " . [ 10932 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل " . [ 10933 ] 3 الصدوق في المقنع : فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل . 7 * ( باب أن من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل ، لزمه بدنة دون الحج من قابل ) * [ 10934 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم : وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه " .

--> باب 6 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 . 3 المقنع ص 71 . الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .