ميرزا حسين النوري الطبرسي

292

مستدرك الوسائل

8 * ( باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم ، لزمه بدنة والحج من قابل ) * [ 10935 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : " لا شئ عليه " قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : " هذا عليه مثل ما على من وطأ " . 9 * ( باب أن المحرم إذا نظر إلى يغير أهله فأمنى ، لزمه جزور إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا ) * [ 10936 ] 1 المقنع : وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل : فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة . [ 10937 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم ، فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة " 10 * ( باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله ، أو مسها بغير شهوة فأمنى ، أو أمذى لم يلزمه شئ ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة ) * [ 10938 ] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة

--> الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 . الباب 9 1 المقنع ص 76 . 2 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 . الباب 10 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 75 .