ميرزا حسين النوري الطبرسي

290

مستدرك الوسائل

4 * ( باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان ، ولم يلزمها شئ ، ولم يبطل حجها ولا عقدها وبدل البدنة ) * [ 10927 ] 1 دعائم الاسلام : بالسند المتقدم قالوا ( عليهم السلام ) : " وإن استكرهها ، أو أتاها نائمة ، أو لم تكن محرمة ، فلا شئ عليها " . [ 10928 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ، ولم يلزم المرأة شئ " . [ 10929 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن استكرهها ، فعليه بدنتان وليس عليها شئ وقال في موضع آخر ( 1 ) : فإن أكرهها لزمته بدنة ( 2 ) ، ولم يلزم المرأة شئ . 5 * ( باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالما عامدا لزمه بدنة ، دون الحج من قابل ) * [ 10930 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة ( 1 ) ، وليس عليه الحج من قابل " .

--> باب 4 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 . 3 المقنع ص 76 . ( 1 ) المقنع ص 71 . ( 2 ) في المصدر : بدنتان . باب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 . ( 1 ) في المصدر : دم .