ميرزا حسين النوري الطبرسي
283
مستدرك الوسائل
فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى " . [ 10911 ] 4 الصدوق في المقنع : ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة ، وإن شاء بالحزورة ( 1 ) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين ، وهو معروف . 36 * ( باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، أو يطأه بعيره ، أو دابته ) * [ 10912 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " وما وطئت من الدبا ، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه " . [ 10913 ] 2 الصدوق في المقنع : وما وطأت ، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . 37 * ( باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إن أكله ) * [ 10914 ] 1 كتاب خلاد السندي البزاز الكوفي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : " عليه
--> 4 المقنع ص 79 . ( 1 ) في المخطوط : الحرورة ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع ( مجمع البحرين ج 3 ص 265 ) . باب 36 1 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 ح 32 . 2 المقنع ص 78 . باب 37 1 كتاب خلاد السندي ص 106 .