ميرزا حسين النوري الطبرسي
284
مستدرك الوسائل
الفداء " ، قال [ قلت ] ( 1 ) : فيأكله ؟ قال : " لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر " قال [ قلت ] ( 2 ) : فيطرحه ؟ قال : " إذا يكون عليك فداء آخر " قال : فما أصنع به ؟ قال " أدفنه " . 38 * ( باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء ، ون أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ ، وكذا إن صاد محلا ولم يأمره ) * [ 10915 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه أحجه فعليه الجزاء ، وإن لم يكن العبد محرما ( 1 ) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ " . 39 * ( باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله ) * [ 10916 ] 1 المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضا فأكله المحرم ، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة . 40 * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد ، وتوابعها ) * [ 10917 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا محمد ، حدثني
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . باب 38 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فأصاب صيدا . باب 39 1 المقنع 78 . الباب 40 1 الجعفريات ص 74 .