ميرزا حسين النوري الطبرسي
282
مستدرك الوسائل
35 * ( باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة ، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى ) * [ 10908 ] 1 كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أصلحك الله بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " وما هي ؟ " إلى أن قال وبلغني إنك تركت المنحر ، ونحرت في دارك ، قال : " قد فعلت " قال فقال : وما دعاك إلى ذلك ؟ إلى أن قال : " وأما تركي المنحر ونحري في داري ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مكة كلها منحر ، فحيث نحرت أجزأك " . [ 10909 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " قال أبو بصير : جعلت فداك ، إن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : وما هي ؟ إلى أن قال ( وأنكروا عليك إنك ذبحت هديك بمكة في منزلك ) ( 1 ) ، قال ( عليه السلام ) : إن مكة كلها منحر " . [ 10910 ] 3 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نحر هديه بمنى بالمنحر ، وقال : هذا المنحر ، ومنى كلها منحر ، وأمر الناس
--> باب 35 1 كتاب درست بن أبي منصور ص 167 . 2 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 353 ح 8 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 324 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه عن آبائه .