ميرزا حسين النوري الطبرسي
281
مستدرك الوسائل
33 * ( باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة أو منى ) * [ 10905 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من جزى عن الصيد إن كان حاجا يجزي ( 1 ) الجزاء بمنى ، وإن كان معتمرا يجزه ( 2 ) بمكة " . [ 10906 ] 2 المقنع : وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة . 34 * ( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى ) * [ 10907 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه " .
--> باب 33 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 . ( 1 ) في المصدر : نحر . ( 1 ) وفيه : نحره . 2 المقنع ص 79 . باب 34 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 360 ح 39 .