ميرزا حسين النوري الطبرسي

271

مستدرك الوسائل

عز من قائل : * ( ففهمناها سليمان ) * ( 7 ) " . [ 10872 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا وطئ بيض نعام ففدغها ( 1 ) وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة . 18 * ( باب ان المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه ، وجب عليه لكل بيضة بكارة من الإبل ، وفي بيضة القطاة بكارة من الغنم ) * [ 10873 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، " أن عليا ( عليهم السلام ) : حكم في بيض النعام ، في كل بيضة بجنين ناقة إذا هو تبين خلقه " . [ 10874 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في محرم أصاب بيض نعامة إلى أن قال : " وإن أصابوا ( 1 ) فراخا قد نشأت فيها الأرواح ( في البيض ) ( 2 ) ، أرسل ( 3 ) الفحل في الإبل بعدتها ( 4 ) حتى

--> ( 7 ) الأنبياء 21 : 79 . 5 المقنع ص 78 . ( 1 ) الفدغ : الشدخ والشق اليسير ( النهاية ج 3 ص 420 ) . الباب 18 1 الجعفريات ص 75 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فيها . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 3 ) وفيه : أرسلوا . ( 4 ) وفيه : بعددها .