ميرزا حسين النوري الطبرسي
272
مستدرك الوسائل
تلقح ، وتتحرك أجنتها في بطونها ، في نتج منها كان هديا ، وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه ، لان الفراخ في البيض كذلك ، منها ما تنشق عنه فيخرج حيا ، ومنها ما يموت في البيض " . [ 10975 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في صيد النعامة ، قال : " فإن أكلت بيضها فعليك دم ، وكذلك إن وطأتها ( 1 ) وكان فيها أفراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله " . [ 10876 ] 4 المقنع : وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين . 19 * ( باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة ) * [ 10877 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وطئ بيض قطاة فشدخه ، فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدة البيض ، كما يرسل الحفل في عدة البيض من الإبل . [ 10878 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي القطاة حمل إلى أن قال
--> 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . ( 1 ) في المصدر : وطئها . 4 المقنع ص 78 . الباب 19 1 المقنع ص 78 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .