ميرزا حسين النوري الطبرسي
259
مستدرك الوسائل
9 * ( باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ ، وإلا فحمل ) * [ 10851 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " وفي الحمامة ( 1 ) وأشباهها من الطير شاة " . وقال ( عليه السلام ) : " في فراخها في كل فرخ حمل " . [ 10852 ] 2 المقنع : وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم ، قال ( 1 ) : فإن قتل محرم فرخا في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم . وقال أيضا ( 2 ) : وإن قتل حمامة من حمام ( 3 ) الحرم ، خارجا من الحرم ، فعليه شاة . 10 * ( باب ان المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسيا لزمه قيمتها ، وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ) * [ 10853 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومتى أصبت شيئا من الصيد
--> الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 . ( 1 ) في المصدر زيادة : شاة . 2 المقنع ص 78 . ( 1 ) المقنع ص 79 . ( 2 ) المقنع ص 78 . ( 3 ) في المصدر : حمامات . الباب 10 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .