ميرزا حسين النوري الطبرسي
260
مستدرك الوسائل
في الحرم وأنت محرم ، فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حل فعليك قيمة الصيد إلى أن قال وقيمة الطير درهم ، قال : وإن كان فرخا ( تصدقت بنصف ) ( 1 ) درهم ، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، قال : وإن كان بيض حمام فربع درهم " . [ 10854 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم ، فعليه قيمته " . [ 10855 ] 3 الصدوق في المقنع : فإن قتلها يعني الحمامة في الحرم وهو ( 1 ) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخا من فرخ الحرم ، فعليه حمل قد فطم . 11 * ( باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ) * [ 10856 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الصيد طائرا فعليه درهم ، وإن كان فرخا فعليه نصف درهم ، وإن كانت بيضا وكسرها و ( 1 ) أكل فعليه ربع درهم ، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياما " . وقال ( عليه السلام ) في موضع ( 2 ) آخر : " فإن أصبته وأنت محرم
--> ( 1 ) في المصدر : فعليك دم ونصف . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 . 3 المقنع ص 78 . ( 1 ) في المصدر : وهي . الباب 11 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 ، 37 . ( 1 ) في المصدر : أو . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .