ميرزا حسين النوري الطبرسي

253

مستدرك الوسائل

أصاب ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يجد ( 1 ) فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام . 3 * ( باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ) * [ 10837 ] 1 علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية : عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون قال : لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر ( عليه السلام ) ابنته ، اجتمع إليه الأخص الأدنون من بني هاشم إلى أن قال وأحضر أبو جعفر ( عليه السلام ) ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مسألة في الفقه ، فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته ، فإذن المأمون ليحيى في ذلك ، فقال يحيى لأبي جعفر ( عليه السلام ) . ما تقول في محرم قتل صيدا ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " في حل أو حرم ؟ عالما أو جاهلا ؟ عمدا أو خطأ ؟ صغيرا أو كبيرا ؟ عبدا القاتل أم حرا ؟ مبتدئا أم معيدا ؟ من ذوات الطير أو من غيرها ؟ من صغار الصيد أم من كبارها ؟ مصرا أم نادما ؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عيانا ؟ محرما للعمرة أو مفردا بالحج ؟ " [ قال ] ( 1 ) فانقطع يحيى عن جوابه . إلى أن قال : فلما تفرق الناس قال المأمون : يا أبا جعفر ، إن رأيت

--> في المصدر : يقدر . باب 3 1 إثبات الوصية ص 189 ( باختلاف في اللفظ ) . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .