ميرزا حسين النوري الطبرسي

252

مستدرك الوسائل

وقال ( عليه السلام ) ( 1 ) في موضع آخر : " إن أصاب صيدا فعليه الجزاء * ( مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) * ( 2 ) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما ، وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فصيام تسعة أيام ، فإن كان الصيد من الطير ( 3 ) فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام " . وفي بعض ( 4 ) نسخه : في سياق مناسك الحج : " ومن أصاب شيئا فكان فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " . [ 10836 ] 8 الصدوق في المقنع : وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة ، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما ، فإن أصاب بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، فإن

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 36 . ( 2 ) المائدة 5 : 195 . ( 3 ) الظاهر : الضبي " منه قده " . ( 4 ) وفي بعض نسخه ص 75 ، عنه في البحار ج 99 ص 360 ح 39 . 8 المقنع 77 .