ميرزا حسين النوري الطبرسي
235
مستدرك الوسائل
55 * ( باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة ، بما يحل له لا بما يحرم ) * [ 10784 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخص للمحرم في الكحل إلى أن قال ورخص ل في السواك ، والتداوي بكل ما يحل له أكله ، ما لم يكن فيه طيب . [ 10785 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا خرجت ( 1 ) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به . 56 * ( باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الاذن ) * [ 10786 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة . و ( 1 ) قال : ولا بأس بأن ( 2 ) يعصر الدمل ، ويربط القرحة " .
--> الباب 55 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 . 2 المقنع ص 73 . ( 1 ) في المصدر : جرحت . الباب 56 1 بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج 99 ص 340 . ( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 . ( 2 ) في المصدر : إن .