ميرزا حسين النوري الطبرسي

236

مستدرك الوسائل

[ 10787 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد ؟ قال له : فليكفر إلى أن قال ليضع القلنسوة على رأسه ، أو العمامة " . [ 10788 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ، ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجة أو كانت في جسده ( 1 ) قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة . 57 * ( باب تحريم اخراج الدم ، وإزالة الشعر ، للمحرم إلا في الضرورة ) * [ 10789 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا حلق المحرم رأسه جزى " الخبر . [ 10790 ] 2 وعن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : إن المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال : ( وحلق الرأس ) ( 1 ) .

--> 2 الجعفريات ص 68 . 3 المقنع ص 74 . ( 1 ) في المخطوط : خده ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 57 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 . ( 1 ) في المصدر : وأخذ الشعر .