ميرزا حسين النوري الطبرسي

232

مستدرك الوسائل

51 * ( باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائرا ، وجوازه في الضرورة خاصة ، ويلزمه الفداء ) * [ 10773 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار ، إلا من علة . [ 10774 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظل من علة ؟ قال : " يظل ويفدي " . ثم قال موسى ( عليه السلام ) : " إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا " . [ 10775 ] 3 بعض نسخ الرضوي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من يحرم يضح للشمس حتى تغرب ، إلا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته ( 1 ) أمه " . [ 10776 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة إلا أن يكون مريضا ، وأما النساء فلا بأس . قال : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمد لكل يوم . وقال : ولا بأس أن يظل المحرم على محمله إذا كانت به علة ، أو

--> الباب 51 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 . 3 بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج 99 ص 341 ح 15 . ( 1 ) كذا في البحار ، وفي المخطوط : ولدت . 4 المقنع ص 74 .