ميرزا حسين النوري الطبرسي

233

مستدرك الوسائل

خاف المطر ، وإذا ( 1 ) أصابه حر الشمس وتأذى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه ( 2 ) ، ما لم يصيب رأسه ( 3 ) . 52 * ( باب جواز تظليل النساء والصبيان في الاحرام ) * [ 10777 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : " نعم " قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : " نعم إذا كانت به شقيقة ( 1 ) ، ويتصدق بمد لكل يوم " . [ 10778 ] 2 وعن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا يركب المحرم في القبة ، وتركب المحرمة " . [ 10779 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستظل المرأة وهي محرمة . قال : ولا بأس أن تضرب ( 1 ) القبة على النساء والصبيان ، وهم محرمون .

--> ( 1 ) في المصدر : فإذا . ( 2 ) وفيه : رأسه . ( 3 ) وفيه : رأسه . الباب 52 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 ، وعنه في البحار ج 99 ص 179 ح 12 . ( 1 ) الشقيقة : صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه ( لسان العرب ( شقق ) ج 10 ص 183 ) . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72 ، وفي البحار ج 99 ص 179 ح 13 . 3 المقنع ص 74 . ( 1 ) في المخطوط : يضرب ، وما أثبتناه من المصدر .