ميرزا حسين النوري الطبرسي

231

مستدرك الوسائل

أنفه ، ولا بأس أن يمد ثوبه حتى يبلغ أنفه " . وقال : ( عليه السلام ) ( 1 ) : " ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم ، لم يكن عليه شئ " . 50 * ( باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة ، فيحتجم بغير حلق ولا جز ) * [ 10769 ] 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : " نعم إذا خشي الدم " فقلت : إنما يحرم من العقيق ، وإنما هي ليلتين ، قال : " إن الحجامة تختلف ، وقال : إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم " . [ 10770 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ، ولا يحلق موضع المحاجم " . [ 10771 ] 3 بعض نسخ الرضوي : " ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه " . [ 10772 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه .

--> ( 1 ) بعض نسخ الرضوي ص 72 . الباب 50 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 . 3 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 . 4 المقنع ص 73 .