ميرزا حسين النوري الطبرسي

217

مستدرك الوسائل

24 * ( باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب ، والكحل بالأسود ، وللزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما ، وبهما للضرورة ) * [ 10717 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود ، ما لم يكن فيه طيب ، إذا احتاج إليه . [ 10718 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ويكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ، ويكره للمرأة الإثمد ( 1 ) وإن لم يكن فيه طيب ، لأنه زينة لها " . [ 10719 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا ، بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس . 25 * ( باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ، فإن فعل فليلب ) * [ 10720 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنه من

--> باب 24 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 . 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج 99 ص 340 . ( 1 ) الإثمد : حجر يكتحل به ( مجمع البحرين ج 3 ص 20 ) . 3 المقنع ص 73 . الباب 25 1 المقنع ص 73 .