ميرزا حسين النوري الطبرسي
218
مستدرك الوسائل
الزينة . [ 10721 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فإن نظر فليلب " . 26 * ( باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ، ولبسه ثوبا يزر أو يدرع ) * [ 10722 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب ، ولبس الثياب المخيطة . [ 10723 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام إلى أن قال وأن يمس المحرم طيبا ، أو ( 1 ) يلبس قميصا ، أو سراويل ، أو عمامة ، أو قلنسوة ، أو خفا ، أو جوربا ، أو قفازا ، أو برقعا ، أو ثوبا مخيطا ما كان . [ 10724 ] 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تلبس قميصا ، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا البرنس ، ولا الخفين ، ولا القبا " .
--> 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 . الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 . ( 1 ) في المصدر : ولا ، وكذا في الموارد التي تليها . 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج 99 ص 340 .