ميرزا حسين النوري الطبرسي

208

مستدرك الوسائل

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : المحرم لا ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل " . [ 10687 ] 3 بعض نسخ الرضوي : " ولا يتزوج المحرم ولا يزوج ) ( 1 ) ، فإن فعل فالنكاح باطل " . [ 10688 ] 4 الصدوق في المقنع : وليس للمحرم أن يتزوج ، ولا يزوج محلا ، فإن زوج أو تزوج فتزويجه باطل ، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فعليه أن يخلي سبيله ( 1 ) ، وليس نكاحه بشئ ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه . 12 * ( باب ان من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم ، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل ، وإن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الاحلال ) * [ 10689 ] 1 الصدوق في المقنع : وذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما ، ولها المهر إن كان دخل بها .

--> 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) " المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى " ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 . ( 1 ) في المصدر : ولا يزوج المحرم . 4 المقنع ص 75 . ( 1 ) في المصدر : سبيلها . باب 12 1 المقنع ص 76 .