ميرزا حسين النوري الطبرسي
209
مستدرك الوسائل
13 * ( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ، ويجوز له النظر إليه ) * [ 10690 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) ( 1 ) نهى أن يتطيب من أراد الاحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام ، وأن يمس المحرم طيبا . [ 10691 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا مس المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة " . وعنه ( عليه السلام ) ( 1 ) : " إن المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب " الخبر . [ 10692 ] 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يمس الطيب بعد إحرامه " . وقال في موضع ( 1 ) آخر : " أبي ( عليه السلام ) قال وكان [ يهم ] ( 2 ) بالخروج إلى مكة : إياكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران ، أو تجعلون في جهازي طيبا أعمله أو آكله " .
--> باب 13 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 . ( 1 ) في المصدر : إنه . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 . ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 303 . 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج 99 ص 340 . ( 1 ) نفس المصدر ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 355 ح 16 . ( 2 ) أثبتناه من البحار .