ميرزا حسين النوري الطبرسي
207
مستدرك الوسائل
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أحرم قال لأزواجه : حرم علي كل شئ منكن إلا النظر والكلام ، ما دمت في إحرامي ، وكن قد حججن معه ( صلى الله عليه وآله ) " . 10 * ( باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة ، وضمها ، وانزالها من المحمل ) * [ 10684 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ويمسها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها ، [ فيمني قال : إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شئ عليه ] ( 1 ) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم " . 11 * ( باب انه يحرم على المحرم ان يتزوج ، أو يشهد عليه ، أو يخطب امرأة ، أو يزوج محرما أو محلا ، فإن فعل كان التزويج باطلا ، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما ) * [ 10685 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل " . [ 10686 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
--> باب 10 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 ( عن علي ( عليه السلام ) ) . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . باب 11 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 . 2 الجعفريات ص 70 .