ميرزا حسين النوري الطبرسي

206

مستدرك الوسائل

المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل " . [ 10680 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، ( وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه ) ( 1 ) ، وإن قلبها فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها ( بالشهوة ودام ) ( 2 ) النظر حتى أمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه " . [ 10681 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : " لا شئ عليه " قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : " هذا عليه مثل ما على من وطئ " . [ 10682 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والرفث : الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة إلى أن قال ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل " . ورواه الصدوق ( 1 ) في المقنع : مثله . وفي بعض نسخه ( 2 ) : " واجتنب الرفث إلى أن قال الرفث : غشيان النساء " . [ 10683 ] 6 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،

--> 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : بشهوة أو أدام . 4 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 . 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 . ( 1 ) المقنع ص 71 . ( 2 ) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج 99 ص 339 ح 14 . 6 الجعفريات ص 64 .