ميرزا حسين النوري الطبرسي

174

مستدرك الوسائل

( عليهم السلام ) في حديث أنه قال : " فليلبس ثياب إحرامه ، وما أراد أن يستعين به من الثياب ، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد " . 20 * ( باب جواز تبديل ثوبي الاحرام ، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما ) * [ 10593 ] 1 بعض نسخ فيه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها ، إذا اتسخ ، أو تبدلها غيره ، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها ، وتبدل غيرها " . 21 * ( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط ، والحرير الممزوج دون المحض ، والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثني ) * [ 10594 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : " أن أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كن إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهن معهن ، عليهن الثيابين والسراويلات " . [ 10595 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام إلى أن قال أو يلبس قميصا إلى أن

--> الباب 20 1 عنه في البحار ج 99 ص 340 ح 14 . الباب 21 1 الجعفريات ص 64 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 .