ميرزا حسين النوري الطبرسي
175
مستدرك الوسائل
قال أو قفازا ، أو برقعا ، أو ثوبا مخيطا ما كان ، ولا يغطي رأسه ، والمرأة تلبس الثياب ، وتغطي رأسها . . الخ . [ 10596 ] 4 الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين . [ 10597 ] 4 وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ويجوز للمرأة لبس الديباج ، والحرير في ( 1 ) صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال " . 22 * ( باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا ، وفي أول البيداء أو الردم إن كان راكبا ) * [ 10598 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لما أشرف على البيداء أهل بالتلبية " والاهلال رفع الصوت . [ 10599 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم أركب في دبر صلاتك ، وبعد ما ( يستوي به ) ( 1 ) راحلتك ولب إذا علوت شرف
--> 3 المقنع ص 72 . 4 الخصال ص 588 . ( 1 ) في المصدر : في غير . الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 302 . 2 عنه في البحار ج 99 ص 338 ح 7 . ( 1 ) الظاهر أنه تصحيف ، وصوابه : " تستوي بك " .