ميرزا حسين النوري الطبرسي

77

مستدرك الوسائل

مني على والدك السلام ، وقل له - إلى أن قال ( عليه السلام ) - وعليك بصلاة الست والأربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به ، وقلبت الحج عمرة ، أحللت إلى يوم التروية ، ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى ، وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة ، فكذلك حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهكذا أمر أصحابه ان يفعلوا ، أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة ، وإنما أقام رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) على إحرامه للسوق الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله ، ومحله المنحر بمنى فإذا بلغ أحل ، فهذا الذي أمرناك به حج المتمتع ، فألزم ذلك ولا يضيق صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده [ والحمد لله رب العالمين ] ( 1 ) " . [ 9110 ] 3 - بعض نسخ الفقه الرضوي : قال ( عليه السلام ) : " فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي ، بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحرم من ذي الحليفة ، فأتي ببدنته وأشعر صفحة سنامها الأيمن ، وسالت الدم عنها ثم قلدها بنعلين ، وكذلك في البقر في موضع سنامها ، فإذا كان يوم التروية جلل بدنه ( 1 ) وراح به إلى منى وعرفات .

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 . ( 1 ) في البحار : بدنته .